الشيخ الطوسي
498
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )
وإنّما يقال : إنّ التّخصيص يخصّ الأعيان ، ويراد به أنّه أريد بالعموم الفعل من بعض الأعيان دون بعض ، أو في بعض الأوقات فيرجع التّخصيص في التّحقيق إلى الأفعال ، لكنّها لمّا كانت تقع من الأعيان في الأوقات وجب أن تذكر ، فإن لم تكن هي المراد بالكلام ، وهذا هو الَّذي يجب الاعتماد عليه دون غيره ، لأنّ الكلام على المعاني دون العبارات .